اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


 أصدر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل مذكرة طلب فيها من مديرية الخزينة والمصارف التجارية والشركات المتعاقدة مع وزارة المال لاستيفاء الضرائب والرسوم، عدم استيفاء رسم الطابع المالي بقيمة //100.000// ل. ل. من المواطنين عن كل إشعار دفع (نموذج ص 14) المعتمد كبديل عن تسديد الطوابع المترتبة لصقاً والذي لا تتجاوز قيمته الأساسية //500.000// ل. ل. وذلك لغاية 30/6/2024،

وجاء في حيثيات المذكرة: "حيث إن المعاملات التي يتقدم المواطنون لإنجازها لدى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، التي لا يتجاوز الرسم المترتب عنها //500.000// ل. ل.، تتطلب تسديد رسم الطابع المالي لصقاً عملاً بأحكام قانون رسم الطابع المالي لا سيما المادة 20 منه،

وحيث ان المادة الثالثة من القرار رقم 768/1 تاريخ 22/12/2022 أجازت للمكلفين تأدية رسم الطابع المالي المترتب عن المعاملات/ الإجازات/ التراخيص ... التي تنجز لدى الإدارات/ المؤسسات العامة بواسطة النموذج (ص 14) إشعار تسديد رسم طابع مالي لدى أي من المصارف التجارية أو الشركات التي تتعاقد معها وزارة المالية لاستيفاء الضرائب والرسوم،

وحيث انه يترتب على كل إيصال/ إشعار بقبض مبلغ من المال تعطيه الدولة والمؤسسات العامة والبلديات رسم طابع مالي بقيمة //100.000// ل. ل. يُضاف إلى قيمة الإيصال/ الإشعار،

وحيث ان توفير الطوابع للمواطنين هو من مسؤولية الدولة اللبنانية،

وحيث انه تعذر، لتاريخه، تأمين الكمية الكافية من الطوابع المالية لتأمين متطلبات المواطنين لإنجاز معاملاتهم، بسبب الظروف الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد،

وحيث ان وزارة المالية ترى انه لا يجوز تحميل المواطنين أعباء إضافية ناتجة من عدم توفير الكميات اللازمة من الطوابع المالية".