اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


- ويبقى السؤال مطروحاً. اذا حجب مجلس نقابة المحامين اذن الملاحقة بحق محامٍ. فبوجه من تستأنف النيابة؟.

سؤال أجابت عليه محكمة الاستئناف المدنية في بيروت – الغرفة الحادية عشرة والمؤلفة من القضاة الرئيس ايمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري وعضوي مجلس النقالة الاستاذين بيار حنا وايلي بازرلي.

فاعتبرت ان الاستئناف المقدم من النيابة العامة بوجه نقابة المحامين مردود شكلاً لتقديمه بوجه من ليس له صفة لانه كان يجب ان يقدم بوجه المطلوب الاذن بوجهه.

ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 16/1/2020.

اولاً: في الشكل

حيث ان الاستئناف الحاضر قدم من النيابة العامة المالية، وارفقت ربطاً به صورة طبق الاصل عن الحكم المطعون فيه، وورد ضمن المهلة القانونية بتاريخ 11/7/2019 بعدما ابلغ من الجهة المستأنفة بتاريخ 10/7/2019، وسددت عنه الرسوم والتأمينات المتوجبة قانوناً، فضلاً عن ايراد الاسباب الاستئنافية فيه وتحديد الطلبات في خاتمته اصولاً، مما يتعين معه قبوله شكلاً سيما لاستيفائه سائر شروطه الشكلية المنصوص عليها في المادة /655/ من قانون اصول المحاكمات المدنية.

ثانياً: في مداعاة نقابة المحامين في بيروت

وحيث ان المستأنفة النيابة العامة المالية تختصم نقابة المحامين في بيروت كمستأنف بوجهها في النزاع الراهن باستئناف قرار مجلس نقابة المحامين في بيروت المنتهي الى حجب الاذن بملاحقة المحامي ج.

وحيث ان نقابة المحامين في بيروت طلبت اعتبارها غير معنية بهذا الطعن.

وحيث انه يقتضي التمييز بين نوعين من القرارات الصادرة عن مجلس النقابة، الاول يتعلق بالمسائل التنظيمية المرتبطة بالتنظيم الداخلي للمهنة داخل صفوفها، والثاني يتعلق بالمسائل التي تخرج عن هذا الاطار ومنها طلبات الترخيص بالملاحقة الجزائية، وطلبات الاذن بالتوكل او اقامة الدعوى ضد محام، بحيث اعتبر ان الخصم بالملاحقة الجزائية،وطلبات المحامين حرصاً على افساح المجال امامها لتبرير ما اتخذته من قرارات تنعكس على وضعها الداخلي، اما في الحالة الثانية فيكون الخصم هو من استجيب لطلبه اي من كان فريقاً مواجهاً في المرحلة الابتدائية للخلاف اي امام مجلس النقابة، فتكون النقابة في هذه الحالة غريبة وغير معنية مباشرة في النزاع وهي بمثابة المرجع الابتدائي الفاصل فيه، الامر الذي يحول دون توجيه الاستئناف ضدها.

( استئناف بيروت الغرفة الثالثة عشرة – قرار رقم 4 تاريخ 29/3/2000 – المحامي نبيل طوبيا حصانة المحامي في الاجتهاد اللبناني – 2011 – ص 221 – 222)

وحيث ان القرار المستأنف يندرج في اطار النوع الثاني من القرارات الصادرة عن مجلس نقابة المحامين، اذ انه يتعلق بطلب اذن بالملاحقة، فيكون الخلاف حاصلاً بين طالب الاذن (المستانفة) والمطلوب الاذن لملاحقتة (المحامي)

وحيث يستشف مما تقدم انتفاء صفة نقابة المحامين للمخاصمة في الاستئناف الراهن المحصور بين طالب الاذن والمطلوب الاذن بوجهه، الامر الذي يقتضي معه اعتبار النقابة المذكورة غير ذي صفة للاختصام وبالتالي اخراجها من النزاع الراهن، فيمسي الاستئناف مردوداً لتقديمه بوجه من ليس له صفة.

وحيث بنتيجة الحل المساق، تغدو سائر الاسباب او المطالب الزائدة او المخالفة مستوجبة الرد اما لكونها لاقت رداً ضمنياً او لعدم تأثيرها على النزاع.

لذلك

تقرر بالاجماع:

1- قبول الاستئناف شكلاً

2- رد الاستئناف لانتفاء صفة المستأنفة بوجهها

3- رد سائر الاسباب او المطالب الزائدة او المخالفة

4- تعليق الرسوم والنفقات

قراراً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ 16/1/2020

- كما يطرح سؤال آخر: من يحق له استئناف قرارات مجلس نقابة المحامين المتعلقة بإعطاء الاذن او بعدم إعطائه بملاحقة محامٍ جزائياً وبوجه من؟.

تنص المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة على عدم جواز ملاحقة محام. لفعل نشأ عن ممارسة المهنة او بمعرضها الا بقرار من مجلس النقابة بأذن بالملاحقة. وان مجلس النقابة يقدر ما اذا كان الفعل ناشئاً عن المهنة او بمعرضها. واما مهلة اصدار القرار فهي شهر. وتقبل قرارات المجلس الطعن امام محكمة الاستئناف بمهلة عشرة ايام من تاريخ التبليغ.

يتبين من نص المادة المذكورة اعلاه انه يجوز للنيابة العامة من تلقاء نفسها او لصاحب العلاقة المدعي او وكيله المحامي بعد ان يستحصل على اذن بالتوكل عنه ،التقدم بشكوى جزائية ضد محامٍ. هذه الشكوى تحال حكماً امام نقابة المحامين حيث يستمع مفوض قصر العدل الى المحامي ثم يعرض الملف امام مجلس نقابة المحامين الذي يقرر بالتصويت ما يأتي:

1- اما حجب الاذن عن المحامي اي عدم اعطاء الاذن ضده

2- او اعطاء الاذن بالملاحقة

ويبقى السؤال: من يحق له استئناف قرارات مجلس النقابة بهذا الخصوص، وبوجه من؟.

                                                                                               يتبع 

الأكثر قراءة

سيجورنيه يُحذر: من دون رئيس لا مكان للبنان على طاولة المفاوضات الورقة الفرنسيّة لـ«اليوم التالي» قيد الإعداد حماس تؤكد: لا اتفاق من دون وقف نهائي لإطلاق النار!