اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


اولاً: في حالة عدم اعطاء الاذن بالملاحقة ضد محامٍ، من يحق له الطعن قي قرار مجلس النقابة؟

ان من يحق له الطعن في قرارات مجلس النقابة الآيلة الى رد طلب اعطاء الاذن بملاحقة المحامي، هي النيابة العامة فقط. ولا صفة للمدعي الشخصي للطعن، وان كانت له المصلحة في ذلك. اذ ان الطعن في هكذا حالة محصور بالنيابة العامة المولجة متابعة الاجراءات بعد تحريك دعوى الحق العام امامها بناء لشكوى المدعي. وفي هذه الحالة لا يمكن اعتبار المدعي، من خلال عدم طعنه في قرار مجلس النقابة بأنه اسقط حقوقه الشخصية.

وبالتالي، فإذا رد مجلس النقابة طلب اعطاء الاذن بالملاحقة بحق محامٍ ونظرته النيابة العامة، اي وافقت عليه، فلا يعود من مجال للطعن المذكور من قبل المدعي الذي لا صفة له بالطعن. وتقف القضية عند هذا الحد. لهذا السبب فإن امنية المحامي المدعى عليه الذي يكون قد حجب عنه اذن الملاحقة من قبل مجلس النقابة هي في عدم الطعن في القرار من قبل النيابة العامة. اما امنية المدعي فتكون في الطعن فيه من قبل النيابة العامة.

وقد اكدت محكمة استئناف بيروت الناظرة في الدعاوى النقابية والمؤلفة من القضاة الرئيس ايمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري والعضوين المنضمين هذا المنحى في عدة قرارات صادرة عنها. ومنها القرار تاريخ 16/6/2016.

ثانياً: اما في حالة إعطاء الاذن بملاحقة المحامي جزائياً فإن حق الطعن يعود للمحامي المدعى عليه الذي عليه ان يوجه طعنه ضد النيابة العامة وليس ضد نقابة المحامين او المدعي الشخصي. وهذه نقطة بالغة الدقة اذ ان عشرات القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف ردت الاستئناف شكلا لتقديمه بوجه نقابة المحامين او بوجه المدعي الشخصي.

وقد فصلت محكمة استئناف بيروت برئاسة القاضي ايمن عويدات هذه النقطة بدقة في قرار صادر عنها بتاريخ 7/5/2015 حيث جاء فيه:

حيث ان المستأنف تقدم بإستئنافه الحاضر بوجه النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب ونقابة المحامين في بيروت، وذلك طعناً في القرار الصادر عن مجلس النقابة والقاضي باعتبار الافعال المنسوبة اليه غير ناشئة عن ممارسة مهنة المحاماة وليست في معرضها.

وحيث ان شركة، وهي المدعية التي تقدمت بالشكوى الجزائية ضد المستأنف امام النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب بجرم شك دون مؤونة المحالة الى مجلس النقابة، تقدمت بطلب تدخل في المحاكمة الراهنة.

وحيث انه تجدر الاشارة من جهة الى ان نقابة المحامين تصدر نوعين من القرارات:

الاول يتعلق بالمسائل التنظيمية المرتبطة بالتنظيم الداخلي للمهنة داخل صفوفها، والثاني يتعلق بالمسائل التي تخرج عن هذا الاطار ومنها طلبات الترخيص بالملاحقة الجزائية وطلبات الاذن بالتوكل او اقامة الدعوى ضد محام، بحيث اعتبر ان الخصم في الحالة الاولى هو نقابة المحامين حرصاً على افساح المجال امامها لتبرير ما اتخذته من قرارات تنعكس على وضعها الداخلي، اما في الحالة الثانية فيكون الخصم هو من استجيب لطلبه او من رفض طلبه اي من كان فريقاً مواجهاً في المرحلة الابتدائية للخلاف امام مجلس النقابة فتكون النقابة في الحالة الاخيرة غريبة وغير معينة مباشرة في النزاع، الامر الذي يحول دون توجيه الاستئناف ضدها بصفة مدعى عليها او طلب ادخالها في المحاكمة.

وحيث انه تبعاً لذلك، يقتضي اخراج النقابة من المحاكمة لانتفاء صفتها للمداعاة.

وحيث يقتضي التنويه من جهة اخرى الى ان تحريك الدعوى العامة عندما يكون المدعى عليه جزائياً محامٍ، يتوقف على منح الاذن بملاحقة هذا الاخير من مجلس النقابة، ومن المعروف ان الدعوى العامة منوطة بالنيابة العامة للمادتين 5و6 أ.م.ج. وبالتالي تكون هي المرجع المختص وصاحبة الصفة للتقدم بطلب الحصول على الاذن بملاحقة محام او تقديم استئناف يتناول قرار مجلس النقابة في حال رفض اعطاء الاذن بالملاحقة كما تكون صاحبة الصفة لتقديم الاستئناف بوجهها في حال اعطي الاذن بالملاحقة.

وحيث انه تبعاً لذلك تنحصر الخصومة الراهنة بين النيابة الاستئنافية طالبة الاذن والمحامي المطلوب الاذن بملاحقته دون المدعي الشخصي الامر الذي يقتضي معه رد طلب تدخل شركة.

يبقى ان نشير الى ان النقاط المتعلقة بإذن التوكل وإذن الملاحقة والشكوى المسلكية والشكوى الجزائية لا تزال غامضة لدى العديد من رجال القانون مما يستوجب اجراء محاضرات وندوات عديدة لشرحها تجنباً لرد الطعون شكلا او لملاحقة المحامي الذي لا خبرة لديه في هذا الخصوص.

* * *

يبقى ان نشير الى ان مسألة ارتداء رداء المحامين لا تزال تثير الجدل امام محكمة الاستئناف برئاسة القاضي أيمن عويدات. إذ تنص المادة 95 من قانون تنظيم المهنة على ما يأتي: "على المحامي ان يرتدي رداء المحامين الخاص عند مثوله امام المحاكم".

أما المادة 95 من النظام الداخلي فتنص على ما يأتي: "لا يحق للمحامي ان يرتدي ثوب المحاماة عندما يمثل في قضاياه الشخصية".

وهذا الامر خلق اشكالية امام المحكمة اذ ان رئيسها القاضي أيمن عويدات كان ولا يزال يطلب من المحامي الذي يمثل امامه في الدعاوى النقابية سواء أكان مطلوباً ضده الاذن المدني او الجزائي، ارتداء ثوب المحاماة (الروب)، لان نص القانون واضح ولا يميز بين المحامي الوكيل والمحامي الذي يحضر بصفته الشخصية، ونحن نؤيده بهذا المنحى.

- عندما تصدر محكمة الاستئناف قرارها، فهو مبرم ولا يقبل اي طريق من طرق المراجعة.

                                                                                                            يتبع

الأكثر قراءة

اكثر من حجمه